Court of Cassation, civil chamber 10/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2004
- Date
- 10/06/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ان صفة التنفيذ المعجل لا تطرح بالنسبة الى قرار صادر عن المجلس التأديبي ويقضي بشطب احد المحامين من جدول المرافعات.
يعتبر القرار نافذا من تاريخ صدوره ولا تكون محكمة الاستئناف الجزائية قد خالفت القانون عند قضائها بمنع المحامي من المداعاة طالما ان القرار المذكور يوقف تنفيذه.
ترد الدعوى لعدم توافر الخطأ الجسيم من قبل المحكمة ويحكم بالعطل والضرر على المدعي.