Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004

Court
تمييز مدني
Number
19/2004
Date
10/06/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ان صفة التنفيذ المعجل لا تطرح بالنسبة الى قرار صادر عن المجلس التأديبي ويقضي بشطب احد المحامين من جدول المرافعات.

يعتبر القرار نافذا من تاريخ صدوره ولا تكون محكمة الاستئناف الجزائية قد خالفت القانون عند قضائها بمنع المحامي من المداعاة طالما ان القرار المذكور يوقف تنفيذه.

ترد الدعوى لعدم توافر الخطأ الجسيم من قبل المحكمة ويحكم بالعطل والضرر على المدعي.