16/10/2006
شورى حكم رقم : 19 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 19/2006
- التاريخ
- 16/10/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفة القانون في تخمين القيمة التأجيرية.
فالقرار تمّ تعليله تعليلا كافيا وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية واستند الى عناصر البناء وهو مطابق للواقع. وقد جرى الكشف على العقار موضوع الرسم البلدي. وان تقرير لجنة التخمين التابعة للبلدية غير مخالف للاصول وحصل وفقا للاجراءات الصحيحة المحدّدة في المواد رقم 3 و8 و11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. كما حدد القرار مساحة البناء المشغولة فعليا. ولا مخالفة لاحكام المادة 155 من القانون رقم 60/88 لان لجنة الاعتراضات لها سلطة استنسابية في دعوة المعترض لحضور جلسة ام لا.