Rulings

State Council 16/10/2006

شورى حكم رقم : 19 /2006

Court
شورى
Number
19/2006
Date
16/10/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفة القانون في تخمين القيمة التأجيرية.

فالقرار تمّ تعليله تعليلا كافيا وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية واستند الى عناصر البناء وهو مطابق للواقع. وقد جرى الكشف على العقار موضوع الرسم البلدي. وان تقرير لجنة التخمين التابعة للبلدية غير مخالف للاصول وحصل وفقا للاجراءات الصحيحة المحدّدة في المواد رقم 3 و8 و11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. كما حدد القرار مساحة البناء المشغولة فعليا. ولا مخالفة لاحكام المادة 155 من القانون رقم 60/88 لان لجنة الاعتراضات لها سلطة استنسابية في دعوة المعترض لحضور جلسة ام لا.