21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/2004
- التاريخ
- 21/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي، بموجب المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، من اسباب التمييز، الا انه لم يعفى من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية، ليقبل شكلا. بانتفاء الشرط الخاص، الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، يرد التمييز شكلا.