الأحكام

21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/2004
التاريخ
21/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي، بموجب المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، من اسباب التمييز، الا انه لم يعفى من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية، ليقبل شكلا. بانتفاء الشرط الخاص، الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، يرد التمييز شكلا.