Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
19/2004
Date
21/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي، بموجب المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، من اسباب التمييز، الا انه لم يعفى من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية، ليقبل شكلا. بانتفاء الشرط الخاص، الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، يرد التمييز شكلا.