الأحكام

22/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/2002
التاريخ
22/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان والقاضي بادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، استنادا للادلة والوقائع التي ادلى بها احد متعاطي المخدرات الذي كان يشتري منه هذه المادة، ولاصابته اثناء فراره مع الظنين الذي كان يشتري منه، وذلك استنادا للمادة 209 معطوفة على المادة 170 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ويرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان محكمة الجنايات عللت قرارها تعليلا كافيا.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بحث العناصر الجرمية لجهة الاتجار بالمخدرات التي نصت عليها المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، بعد تثبت محكمة الجنايات من ان القاصر كان ينقل المخدرات من البقاع بقصد الاتجار بها وترويجها.