Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
19/2002
Date
22/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان والقاضي بادانة المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، استنادا للادلة والوقائع التي ادلى بها احد متعاطي المخدرات الذي كان يشتري منه هذه المادة، ولاصابته اثناء فراره مع الظنين الذي كان يشتري منه، وذلك استنادا للمادة 209 معطوفة على المادة 170 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ويرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان محكمة الجنايات عللت قرارها تعليلا كافيا.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بحث العناصر الجرمية لجهة الاتجار بالمخدرات التي نصت عليها المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، بعد تثبت محكمة الجنايات من ان القاصر كان ينقل المخدرات من البقاع بقصد الاتجار بها وترويجها.