12/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/2004
- التاريخ
- 12/02/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم سرقة الدراجات النارية وذلك تكرارا ولمدة يومين تطبق عليه المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ويعتبر من جناية السرقة.
يدان المتهمان بالجرم بناء لاعترافهما ولضبط المسروقات. لقد تم نزع الاسلاك الكهربائية والمقود للدراجتين، وان التخريب ليس جرما مستقلا يعاقب عليه على حدة وانما هو من قبيل اجتماع الجرائم المعنوي المنصوص عليه في المادة 181 عقوبات وتسهيلا لعملية السرقة.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة لثلاث سنوات وتخفض العقوبة الى حدها الادنى لمدة سنة تطبيقا للمادة 253 عقوبات.