Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
19/2004
Date
12/02/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان جرم سرقة الدراجات النارية وذلك تكرارا ولمدة يومين تطبق عليه المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ويعتبر من جناية السرقة.

يدان المتهمان بالجرم بناء لاعترافهما ولضبط المسروقات. لقد تم نزع الاسلاك الكهربائية والمقود للدراجتين، وان التخريب ليس جرما مستقلا يعاقب عليه على حدة وانما هو من قبيل اجتماع الجرائم المعنوي المنصوص عليه في المادة 181 عقوبات وتسهيلا لعملية السرقة.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة لثلاث سنوات وتخفض العقوبة الى حدها الادنى لمدة سنة تطبيقا للمادة 253 عقوبات.