الأحكام

31/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/2003
التاريخ
31/03/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات عن طريق تحميلها بالشاحنة تمهيدا لتصديرها الى الخارج، قد اعلنت المحكمة براءته مما نسب اليه للشك، وبالتالي لم تطبق بحقه المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 لعدم كفاية الدليل، لان الاثبات قد جاء من قبل شاهد ذي مصلحة احتمالية للادلاء بما ادلى به، وبالتالي لا وجود للعطف الجرمي لان دليل التجريم خال من القوة الثبوتية، لعدم مشاهدة المتهم متلبسا بتحميل المخدرات في الشاحنة او قيام المتهم بعمل يضعه في خانة المشترك في الجريمة، ما يفسر عدم لجوء المحكمة الى العطف الجرمي كدليل صالح للتجريم.