Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
19/2003
Date
31/03/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات عن طريق تحميلها بالشاحنة تمهيدا لتصديرها الى الخارج، قد اعلنت المحكمة براءته مما نسب اليه للشك، وبالتالي لم تطبق بحقه المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 لعدم كفاية الدليل، لان الاثبات قد جاء من قبل شاهد ذي مصلحة احتمالية للادلاء بما ادلى به، وبالتالي لا وجود للعطف الجرمي لان دليل التجريم خال من القوة الثبوتية، لعدم مشاهدة المتهم متلبسا بتحميل المخدرات في الشاحنة او قيام المتهم بعمل يضعه في خانة المشترك في الجريمة، ما يفسر عدم لجوء المحكمة الى العطف الجرمي كدليل صالح للتجريم.