22/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/2003
- التاريخ
- 22/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بعدم وجود جرم جزائي في دعوى الشيك بدون رصيد مردود وكذلك الحال بالنسبة لسبق الادعاء لاختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين، مما يستدعي رد الدفوع لعدم توافر شروطها (مادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001)، وان التقدم بالتمييز بالرغم من عدم توافر الشروط يعتبر اساءة في الادعاء وتوجب التغريم.