Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
19/2003
Date
22/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بعدم وجود جرم جزائي في دعوى الشيك بدون رصيد مردود وكذلك الحال بالنسبة لسبق الادعاء لاختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين، مما يستدعي رد الدفوع لعدم توافر شروطها (مادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001)، وان التقدم بالتمييز بالرغم من عدم توافر الشروط يعتبر اساءة في الادعاء وتوجب التغريم.