Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2003
- Date
- 22/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بعدم وجود جرم جزائي في دعوى الشيك بدون رصيد مردود وكذلك الحال بالنسبة لسبق الادعاء لاختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين، مما يستدعي رد الدفوع لعدم توافر شروطها (مادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001)، وان التقدم بالتمييز بالرغم من عدم توافر الشروط يعتبر اساءة في الادعاء وتوجب التغريم.