الأحكام

01/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2011
التاريخ
01/03/2011
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
قسيس، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 33 من قانون الاستملاك لاعتبار ان الادارة لم تباشر بالتنفيذ الفعلي للمشروع الذي إستملك العقار من أجله بعد إنقضاء عشر سنوات من تاريخ قرار وضع اليد، فلا يكتفى بالقيام بالاجراءات المؤدية الى هذا التنفيذ كوضع الدراسات، وان كل تنفيذ صوري لا يؤخذ به إذ انه يشكل تحايلا على روح القانون ويؤدي الى إحباط مفعول الاسترداد، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 4 اصول المحاكمات المدنية وذلك لوجود نص صريح وواضح وهو نص المادة 33 من قانون الاستملاك لجهة تحديد المبالغ الواجب إيداعها من قبل طالب الاسترداد وهو التعويض الذي دفعته الادارة مضافة اليه الفائدة القانونية من تاريخ إيداع التعويض حتى الرد، فيكون ما تطالب به مؤسسة كهرباء لبنان لجهة معالجة موضوع تدني قيمة النقد غير مستوف الشروط القانونية لاجابته، فإقتضى رد السبب التمييزي.