Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2011

Court
تمييز مدني
Number
19/2011
Date
01/03/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 33 من قانون الاستملاك لاعتبار ان الادارة لم تباشر بالتنفيذ الفعلي للمشروع الذي إستملك العقار من أجله بعد إنقضاء عشر سنوات من تاريخ قرار وضع اليد، فلا يكتفى بالقيام بالاجراءات المؤدية الى هذا التنفيذ كوضع الدراسات، وان كل تنفيذ صوري لا يؤخذ به إذ انه يشكل تحايلا على روح القانون ويؤدي الى إحباط مفعول الاسترداد، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 4 اصول المحاكمات المدنية وذلك لوجود نص صريح وواضح وهو نص المادة 33 من قانون الاستملاك لجهة تحديد المبالغ الواجب إيداعها من قبل طالب الاسترداد وهو التعويض الذي دفعته الادارة مضافة اليه الفائدة القانونية من تاريخ إيداع التعويض حتى الرد، فيكون ما تطالب به مؤسسة كهرباء لبنان لجهة معالجة موضوع تدني قيمة النقد غير مستوف الشروط القانونية لاجابته، فإقتضى رد السبب التمييزي.