01/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/2011
- التاريخ
- 01/03/2011
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم تبليغ الأوراق الى الشركة وفقا للأصول وسندا للمادة 403/2 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لأن تبليغ الاوراق الى مدير شؤون الموظفين ليس قانونا لعدم ذكره من بين الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة المذكورة، فتعتبر المميزة غير مبلغة القرار المميز وفقا للاصول، وبالتالي يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا.
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لفقدان القرار الاساس القانوني سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية وذلك لاسناد الحل الى عناصر غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل القرار اليها، اذ انه اكتفى للوصول الى النتيجة بذكر غياب المميزة عن جلسات المحاكمة وعدم تقديمها اي جواب دون تبيان ما تضمنته أوراق الدعوى ومستنداتها من وقائع وأدلة لجهة مسألة مدى صحة المطالب، مما يؤول الى قبول السبب التمييزي.