Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2011

Court
تمييز مدني
Number
19/2011
Date
01/03/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، بريدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم تبليغ الأوراق الى الشركة وفقا للأصول وسندا للمادة 403/2 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لأن تبليغ الاوراق الى مدير شؤون الموظفين ليس قانونا لعدم ذكره من بين الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة المذكورة، فتعتبر المميزة غير مبلغة القرار المميز وفقا للاصول، وبالتالي يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا.

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لفقدان القرار الاساس القانوني سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية وذلك لاسناد الحل الى عناصر غير كافية لتبرير النتيجة التي توصل القرار اليها، اذ انه اكتفى للوصول الى النتيجة بذكر غياب المميزة عن جلسات المحاكمة وعدم تقديمها اي جواب دون تبيان ما تضمنته أوراق الدعوى ومستنداتها من وقائع وأدلة لجهة مسألة مدى صحة المطالب، مما يؤول الى قبول السبب التمييزي.