الأحكام

28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2013
التاريخ
28/03/2013
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم انطباق المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 لجهة وجوب التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار التمييزي لجهة الاسقاط من حق التمييز القانوني، باعتبار ان الاجارة نشأت في العام 1997.

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لجهة المستأنف عليه لعدم اختصامه في الدعوى، ان لجهة صفته كمالك للعقار او للمبالغ المدفوعة لابنته ولصهره اللذين تعاملا معه بمعرفته. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون والمتعلق بالتعويض عن مؤسسة تجارية فسخت اجارتها، لاتصافه بالغموض وعدم الدقة. وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان العيوب المدلى بها والتي تشوب التنفيذ لا تندرج ضمن اسباب التمييز المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.