Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2013

Court
تمييز مدني
Number
19/2013
Date
28/03/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم انطباق المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 لجهة وجوب التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار التمييزي لجهة الاسقاط من حق التمييز القانوني، باعتبار ان الاجارة نشأت في العام 1997.

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لجهة المستأنف عليه لعدم اختصامه في الدعوى، ان لجهة صفته كمالك للعقار او للمبالغ المدفوعة لابنته ولصهره اللذين تعاملا معه بمعرفته. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون والمتعلق بالتعويض عن مؤسسة تجارية فسخت اجارتها، لاتصافه بالغموض وعدم الدقة. وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان العيوب المدلى بها والتي تشوب التنفيذ لا تندرج ضمن اسباب التمييز المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.