الأحكام

20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2003
التاريخ
20/02/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تغفل محكمة التمييز المدنية البت بطلب تفسير عبارة المخزن وان القرار المطعون فيه اعتمد الحل على عدم حصول تغيير في وجهة استعمال المأجور من مستودع الى مخزن وان الانشاءات التي اضيفت الى المستودع هي مؤقتة ولم تحدث تخريبا فيه كما تقضي المادة 9 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983. ويقع عبء الاثبات على عاتق المدعي وان اقوال المدعى عليه لا تشكل اقرارا قضائيا