Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لم تغفل محكمة التمييز المدنية البت بطلب تفسير عبارة المخزن وان القرار المطعون فيه اعتمد الحل على عدم حصول تغيير في وجهة استعمال المأجور من مستودع الى مخزن وان الانشاءات التي اضيفت الى المستودع هي مؤقتة ولم تحدث تخريبا فيه كما تقضي المادة 9 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983. ويقع عبء الاثبات على عاتق المدعي وان اقوال المدعى عليه لا تشكل اقرارا قضائيا