Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003

Court
تمييز مدني
Number
19/2003
Date
20/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لم تغفل محكمة التمييز المدنية البت بطلب تفسير عبارة المخزن وان القرار المطعون فيه اعتمد الحل على عدم حصول تغيير في وجهة استعمال المأجور من مستودع الى مخزن وان الانشاءات التي اضيفت الى المستودع هي مؤقتة ولم تحدث تخريبا فيه كما تقضي المادة 9 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983. ويقع عبء الاثبات على عاتق المدعي وان اقوال المدعى عليه لا تشكل اقرارا قضائيا