30/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/2006
- التاريخ
- 30/01/2006
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التسبّب بقتل طفل من خلال شريط كهربائي غير مغطى لا يرتّب المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 210 عقوبات على مؤسسة الكهرباء. ان الشخص المعنوي يكون مسؤولا عن اعمال ممثليه، ولا يعتبر العامل لدى شركة الكهرباء ممثلا للشركة خاصة وانه لم يحصل على تفويض صريح بالتصرف. يحكم بكفّ التعقبات عن شركة الكهرباء لعدم توفر المسؤولية الجزائية عن الجرم اما بالنسبة للمسؤولية المدنية فتبقى الصلاحية للقضاء المدني، فيحكم بحفظ حق المميز بمراجعة المحاكم المدنية.