Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
19/2006
Date
30/01/2006
President
بركان سعد
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان التسبّب بقتل طفل من خلال شريط كهربائي غير مغطى لا يرتّب المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 210 عقوبات على مؤسسة الكهرباء. ان الشخص المعنوي يكون مسؤولا عن اعمال ممثليه، ولا يعتبر العامل لدى شركة الكهرباء ممثلا للشركة خاصة وانه لم يحصل على تفويض صريح بالتصرف. يحكم بكفّ التعقبات عن شركة الكهرباء لعدم توفر المسؤولية الجزائية عن الجرم اما بالنسبة للمسؤولية المدنية فتبقى الصلاحية للقضاء المدني، فيحكم بحفظ حق المميز بمراجعة المحاكم المدنية.