الأحكام

07/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2014
التاريخ
07/03/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها وذلك كون الحكم المطعون فيه لم يتضمن اي خطأ جسيم ولا سيما انه لم يشوه مضمون عقد البيع العقاري، فمحكمة التمييز قامت باستعراض بنود العقد لاظهار ما اذا كانت صريحة ام غامضة تمهيدا لمعرفة ما اذا كانت محكمة الاساس شوهت بنود العقد من خلال اعطائها تفسيرا مختلفا عن مضمونها، لذا فانها حاولت البحث عن نية المتعاقدين حول طريقة دفع الثمن من اجل معرفة ما اذا كانت بنود العقد واضحة وصريحة تمهيدا للفصل في السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات. كما انها في معرض تفسيرها بنود العقد لمعرفة ما اذا نفذ كل من المتعاقدين موجباته، ولها في ذلك سلطة تقديرية لمعرفة طريقة تسديد الثمن، لم ترتكب خطأ جسيما يمكن ان يكون موضوع مساءلة وخصوصا ان النتيجة التي توصلت اليها لم تخالف قواعد تفسير العقود بشكل ينم عن اهمال فاضح او جهل مطبق في تطبيق القانون وفق ما نصت عليه المواد 366 لغاية 371 من قانون الموجبات والعقود معطوفة على المادة241 موجبات وعقود، حتى انها طبقت القانون حين قررت الغاء العقد والزام الناكل بدفع قيمة البند الجزائي لان هذا البند يتوجب على المتخلف عن تنفيذ موجبه وفق نص المادة 221 موجبات وعقود. وان مسألة ارسال انذار قبل اقامة دعوى الالغاء المنصوص عليه في المادة 241 موجبات وعقود هي محط خلاف في الاجتهاد، فالبعض يعتبره الزاميا والبعض الآخر لا يأخذ به. وان اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الاتجاه الآخر لا يفضي الى اعتبارها ارتكبت خطأ جسيما، ما ادى الى قرار رد الدعوى اساسا لعدم جديتها.