Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2014

Court
تمييز مدني
Number
19/2014
Date
07/03/2014
President
جان فهد
Members
الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الدعوى لعدم جدية اسبابها وذلك كون الحكم المطعون فيه لم يتضمن اي خطأ جسيم ولا سيما انه لم يشوه مضمون عقد البيع العقاري، فمحكمة التمييز قامت باستعراض بنود العقد لاظهار ما اذا كانت صريحة ام غامضة تمهيدا لمعرفة ما اذا كانت محكمة الاساس شوهت بنود العقد من خلال اعطائها تفسيرا مختلفا عن مضمونها، لذا فانها حاولت البحث عن نية المتعاقدين حول طريقة دفع الثمن من اجل معرفة ما اذا كانت بنود العقد واضحة وصريحة تمهيدا للفصل في السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات. كما انها في معرض تفسيرها بنود العقد لمعرفة ما اذا نفذ كل من المتعاقدين موجباته، ولها في ذلك سلطة تقديرية لمعرفة طريقة تسديد الثمن، لم ترتكب خطأ جسيما يمكن ان يكون موضوع مساءلة وخصوصا ان النتيجة التي توصلت اليها لم تخالف قواعد تفسير العقود بشكل ينم عن اهمال فاضح او جهل مطبق في تطبيق القانون وفق ما نصت عليه المواد 366 لغاية 371 من قانون الموجبات والعقود معطوفة على المادة241 موجبات وعقود، حتى انها طبقت القانون حين قررت الغاء العقد والزام الناكل بدفع قيمة البند الجزائي لان هذا البند يتوجب على المتخلف عن تنفيذ موجبه وفق نص المادة 221 موجبات وعقود. وان مسألة ارسال انذار قبل اقامة دعوى الالغاء المنصوص عليه في المادة 241 موجبات وعقود هي محط خلاف في الاجتهاد، فالبعض يعتبره الزاميا والبعض الآخر لا يأخذ به. وان اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الاتجاه الآخر لا يفضي الى اعتبارها ارتكبت خطأ جسيما، ما ادى الى قرار رد الدعوى اساسا لعدم جديتها.