30/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 190/2007
- التاريخ
- 30/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المدعى به هو جرم التعدي على عقار في منطقة لم تمسح فيها العقارات. لم يثبت في الدعوى ما اذا كانت الملكية عائدة للمدعي ام لا، وبالتالي يكون النزاع مدنيا لتعلقه اساسا باثبات الملكية. يحكم بابطال التعقبات وباعتبار النزاع مدنيا.