الأحكام

30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
190/2007
التاريخ
30/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم المدعى به هو جرم التعدي على عقار في منطقة لم تمسح فيها العقارات. لم يثبت في الدعوى ما اذا كانت الملكية عائدة للمدعي ام لا، وبالتالي يكون النزاع مدنيا لتعلقه اساسا باثبات الملكية. يحكم بابطال التعقبات وباعتبار النزاع مدنيا.