Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2007
- Date
- 30/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الجرم المدعى به هو جرم التعدي على عقار في منطقة لم تمسح فيها العقارات. لم يثبت في الدعوى ما اذا كانت الملكية عائدة للمدعي ام لا، وبالتالي يكون النزاع مدنيا لتعلقه اساسا باثبات الملكية. يحكم بابطال التعقبات وباعتبار النزاع مدنيا.