Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
190/2007
Date
30/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، مكي
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به هو جرم التعدي على عقار في منطقة لم تمسح فيها العقارات. لم يثبت في الدعوى ما اذا كانت الملكية عائدة للمدعي ام لا، وبالتالي يكون النزاع مدنيا لتعلقه اساسا باثبات الملكية. يحكم بابطال التعقبات وباعتبار النزاع مدنيا.