29/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 190/2004
- التاريخ
- 29/06/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي مقبول شكلا في التمييز تطبيقا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، التي تجيز الطعن بالدفوع الشكلية قبل صدور القرار النهائي، ولا تشترط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للحكم بين درجتي المحاكمة من اجل ذلك.
ان المستدعي يدلي بانتفاء صفة المدعي الشخصي للادعاء في دعوى الشيك دون مؤونة، وان الدفوع التي نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، والتي يمكن اثارتها، تتعلق بالدعوى العامة وليس بدعوى الحق الشخصي.
وان المستدعي يثير مسألة عدم مشروعية سبب الشيك وهو لا يؤلف دفعا شكليا مما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو من اسباب الدفاع.
ترد الدفوع الشكلية ويبرم القرار المطعون فيه.