Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
190/2004
Date
29/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي مقبول شكلا في التمييز تطبيقا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، التي تجيز الطعن بالدفوع الشكلية قبل صدور القرار النهائي، ولا تشترط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للحكم بين درجتي المحاكمة من اجل ذلك.

ان المستدعي يدلي بانتفاء صفة المدعي الشخصي للادعاء في دعوى الشيك دون مؤونة، وان الدفوع التي نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، والتي يمكن اثارتها، تتعلق بالدعوى العامة وليس بدعوى الحق الشخصي.

وان المستدعي يثير مسألة عدم مشروعية سبب الشيك وهو لا يؤلف دفعا شكليا مما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو من اسباب الدفاع.

ترد الدفوع الشكلية ويبرم القرار المطعون فيه.