الأحكام

04/12/2001

شورى حكم رقم : 190 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
190/2001
التاريخ
04/12/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
صادر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة. وقد تم تبليغ اللوائح وصححت الخصومة. وقد وردت المراجعة ضمن المهلة، وقام المستدعي بربط النزاع مع الادارة ولم تجب خلال مهلة الشهرين المحددة، فيكون قد صدر عنها قرار رفض ضمني. وتقبل الطلبات الواردة في مذكرة ربط النزاع فقط ولا يقبل اي طلب جديد، ولا يقبل طلب البلدية باخراجها من المحاكمة لان الخصومة بوجهها صحيحة وفي محلها لانها قامت بتنفيذ اشغال بالامانة، ومن الطبيعي انها هي المسؤولة عن هذه الاشغال.

ولكن يقبل طلب اخراج مؤجر الآلية من المحاكمة لان العلاقة تنحصر بينه وبين البلدية التي استأجرت منه الآلية لمدة يومين، ولا يسأل عن تنفيذ الاشغال ولا علاقة له بالدعوى. اما بالنسبة لمسؤولية البلدية وهي المسؤولية على اساس المخاطر، فلم يثبت المستدعي حجم الضرر الحاصل له من جراء تنفيذ الاشغال، بل اكتفى بالمطالبة بقيمة الاضرار عن قطع كابل كهرباء، ولم يثبت الصلة السببية بين الضرر والاشغال العامة المنفذة من قبل البلدية، ولم يستطع ان يثبت بان الضرر غير عادي، لذلك لا يتوجب دفع اي تعويض.