State Council 04/12/2001
شورى حكم رقم : 190 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 190/2001
- Date
- 04/12/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- صادر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة. وقد تم تبليغ اللوائح وصححت الخصومة. وقد وردت المراجعة ضمن المهلة، وقام المستدعي بربط النزاع مع الادارة ولم تجب خلال مهلة الشهرين المحددة، فيكون قد صدر عنها قرار رفض ضمني. وتقبل الطلبات الواردة في مذكرة ربط النزاع فقط ولا يقبل اي طلب جديد، ولا يقبل طلب البلدية باخراجها من المحاكمة لان الخصومة بوجهها صحيحة وفي محلها لانها قامت بتنفيذ اشغال بالامانة، ومن الطبيعي انها هي المسؤولة عن هذه الاشغال.
ولكن يقبل طلب اخراج مؤجر الآلية من المحاكمة لان العلاقة تنحصر بينه وبين البلدية التي استأجرت منه الآلية لمدة يومين، ولا يسأل عن تنفيذ الاشغال ولا علاقة له بالدعوى. اما بالنسبة لمسؤولية البلدية وهي المسؤولية على اساس المخاطر، فلم يثبت المستدعي حجم الضرر الحاصل له من جراء تنفيذ الاشغال، بل اكتفى بالمطالبة بقيمة الاضرار عن قطع كابل كهرباء، ولم يثبت الصلة السببية بين الضرر والاشغال العامة المنفذة من قبل البلدية، ولم يستطع ان يثبت بان الضرر غير عادي، لذلك لا يتوجب دفع اي تعويض.