الأحكام

17/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
190/2003
التاريخ
17/11/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم ترويج العملات المزورة ثابت بحق المتهم من خلال الادلة التي تعتبر كافية للادانة، وخاصة حصول الجرم سابقا وصدور قرار فيه وابرام القرار دون ان يطعن به المتهم مما يفيد رضوخه له. تطبق على جرم ترويج العملات المزورة المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا يؤخذ بادلاء المتهم بسبق الادعاء المنصوص عنه في المادة 182 عقوبات لعدم توافر عناصره، لان الجرم في المرة الاولى اختلف عنه في المرة الثانية حيث قام المتهم ببيع العملات المقلدة الى غير الاشخاص الذين باعهم في المرة الثانية. يرد الدفع بسبق الادعاء.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية بناء على المادة 253 عقوبات.