Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
190/2003
Date
17/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان جرم ترويج العملات المزورة ثابت بحق المتهم من خلال الادلة التي تعتبر كافية للادانة، وخاصة حصول الجرم سابقا وصدور قرار فيه وابرام القرار دون ان يطعن به المتهم مما يفيد رضوخه له. تطبق على جرم ترويج العملات المزورة المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لا يؤخذ بادلاء المتهم بسبق الادعاء المنصوص عنه في المادة 182 عقوبات لعدم توافر عناصره، لان الجرم في المرة الاولى اختلف عنه في المرة الثانية حيث قام المتهم ببيع العملات المقلدة الى غير الاشخاص الذين باعهم في المرة الثانية. يرد الدفع بسبق الادعاء.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية بناء على المادة 253 عقوبات.