Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2003
- Date
- 17/11/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان جرم ترويج العملات المزورة ثابت بحق المتهم من خلال الادلة التي تعتبر كافية للادانة، وخاصة حصول الجرم سابقا وصدور قرار فيه وابرام القرار دون ان يطعن به المتهم مما يفيد رضوخه له. تطبق على جرم ترويج العملات المزورة المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لا يؤخذ بادلاء المتهم بسبق الادعاء المنصوص عنه في المادة 182 عقوبات لعدم توافر عناصره، لان الجرم في المرة الاولى اختلف عنه في المرة الثانية حيث قام المتهم ببيع العملات المقلدة الى غير الاشخاص الذين باعهم في المرة الثانية. يرد الدفع بسبق الادعاء.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية بناء على المادة 253 عقوبات.