20/12/2004
شورى حكم رقم : 190 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 190/2004
- التاريخ
- 20/12/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. نظرا لعدم توفّر اسباب الفسخ التي يدلي بها المستدعي. فالقرار واقع في محلّه القانوني الصحيح. وان الاعتراض يتناول الرسوم الاضافية وليس الرسم الاساسي، وهو وارد ضمن المهلة القانونية المحدّدة بشهر استنادا الى احكام المادة 140 من قانون 60/88. ولا يوجد خطأ في احتساب مساحة العقار. وان احتساب قيمة تدني العملة مرتين له مبرّر وهو وجود واقعة جديدة وهي انتقال الملكية الى مالك آخر، ومن حق لجنة الاعتراضات اعادة تخمين المأجور وفقا للمعطيات الجديدة، فالتخمين قانوني وغير مخالف للاصول ولا تلزم البلدية بوجوب اعتماد التخمين الوارد لدى وزارة المالية دائرة الأملاك المبنيّة.