Rulings

State Council 20/12/2004

شورى حكم رقم : 190 /2004

Court
شورى
Number
190/2004
Date
20/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. نظرا لعدم توفّر اسباب الفسخ التي يدلي بها المستدعي. فالقرار واقع في محلّه القانوني الصحيح. وان الاعتراض يتناول الرسوم الاضافية وليس الرسم الاساسي، وهو وارد ضمن المهلة القانونية المحدّدة بشهر استنادا الى احكام المادة 140 من قانون 60/88. ولا يوجد خطأ في احتساب مساحة العقار. وان احتساب قيمة تدني العملة مرتين له مبرّر وهو وجود واقعة جديدة وهي انتقال الملكية الى مالك آخر، ومن حق لجنة الاعتراضات اعادة تخمين المأجور وفقا للمعطيات الجديدة، فالتخمين قانوني وغير مخالف للاصول ولا تلزم البلدية بوجوب اعتماد التخمين الوارد لدى وزارة المالية دائرة الأملاك المبنيّة.