الأحكام

03/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
190/2003
التاريخ
03/07/2003
الرئيس
رالف رياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تبين للمحكمة بان السير في الدعوى امام محكمة الجنايات في منطقة معينة من شأنه ان يؤدي الى احتمال جدي بالاخلال بالسلامة العامة، يقتضي عندها سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الاستجابة لطلب نقل الدعوى، ويبلغ المدعى عليه بواسطة النيابة العامة التمييزية سندا للمادة 342 اصول المحاكمات الجزائية.