03/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 190/2003
- التاريخ
- 03/07/2003
- الرئيس
- رالف رياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا تبين للمحكمة بان السير في الدعوى امام محكمة الجنايات في منطقة معينة من شأنه ان يؤدي الى احتمال جدي بالاخلال بالسلامة العامة، يقتضي عندها سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الاستجابة لطلب نقل الدعوى، ويبلغ المدعى عليه بواسطة النيابة العامة التمييزية سندا للمادة 342 اصول المحاكمات الجزائية.