Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
190/2003
Date
03/07/2003
President
رالف رياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا تبين للمحكمة بان السير في الدعوى امام محكمة الجنايات في منطقة معينة من شأنه ان يؤدي الى احتمال جدي بالاخلال بالسلامة العامة، يقتضي عندها سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الاستجابة لطلب نقل الدعوى، ويبلغ المدعى عليه بواسطة النيابة العامة التمييزية سندا للمادة 342 اصول المحاكمات الجزائية.