Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2003
- Date
- 03/07/2003
- President
- رالف رياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا تبين للمحكمة بان السير في الدعوى امام محكمة الجنايات في منطقة معينة من شأنه ان يؤدي الى احتمال جدي بالاخلال بالسلامة العامة، يقتضي عندها سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الاستجابة لطلب نقل الدعوى، ويبلغ المدعى عليه بواسطة النيابة العامة التمييزية سندا للمادة 342 اصول المحاكمات الجزائية.