الأحكام

04/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
190/1955
التاريخ
04/04/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى القرار الاستئنافي ببراءة المدعى عليه للشك وعدم كفاية الدليل وقضى كذلك بفسخ الحكم البدائي القاضي بالادانة. فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين باعتبار ان القرار الاستئنافي لم يعط أي وصف للفعل مخالف للوصف البدائي وعليه يكون الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950) غير متوافر ويقتضي رد التمييز شكلا.