04/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 190/1955
- التاريخ
- 04/04/1955
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قضى القرار الاستئنافي ببراءة المدعى عليه للشك وعدم كفاية الدليل وقضى كذلك بفسخ الحكم البدائي القاضي بالادانة. فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين باعتبار ان القرار الاستئنافي لم يعط أي وصف للفعل مخالف للوصف البدائي وعليه يكون الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950) غير متوافر ويقتضي رد التمييز شكلا.