Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
190/1955
Date
04/04/1955
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

اذا قضى القرار الاستئنافي ببراءة المدعى عليه للشك وعدم كفاية الدليل وقضى كذلك بفسخ الحكم البدائي القاضي بالادانة. فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين باعتبار ان القرار الاستئنافي لم يعط أي وصف للفعل مخالف للوصف البدائي وعليه يكون الشرط الشكلي الخاص لقبول التمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950) غير متوافر ويقتضي رد التمييز شكلا.