13/05/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /1963
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 190/1963
- التاريخ
- 13/05/1963
- الرئيس
- بقاعي
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يحق للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق لجهة الوصف الجرمي للفعل واعتباره جنحة بدلا من جناية على قاعدة باعتبار ان ذلك لا يلحق ضررا بالمدعي الذي يمكنه المطالبة بالتعويض الشخصي لدى اية محكمة.
ان اختصاص الهيئة الاتهامية كقاضي احالة في الجنايات هو اختصاص شامل بحيث يمكنها ان تتحرى وتميز بين الاظناء في الجنحة فيمن هو المحرض والشريك والمتدخل دون التقيد بالوصف المعطى من قاضي التحقيق. اما بوصفها مرجع استئنافي لقرار قاضي التحقيق فيقتصر مفعول الاستئناف على النقطة موضوع الاستئناف.