Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/05/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
190/1963
Date
13/05/1963
President
بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

لا يحق للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق لجهة الوصف الجرمي للفعل واعتباره جنحة بدلا من جناية على قاعدة باعتبار ان ذلك لا يلحق ضررا بالمدعي الذي يمكنه المطالبة بالتعويض الشخصي لدى اية محكمة.

ان اختصاص الهيئة الاتهامية كقاضي احالة في الجنايات هو اختصاص شامل بحيث يمكنها ان تتحرى وتميز بين الاظناء في الجنحة فيمن هو المحرض والشريك والمتدخل دون التقيد بالوصف المعطى من قاضي التحقيق. اما بوصفها مرجع استئنافي لقرار قاضي التحقيق فيقتصر مفعول الاستئناف على النقطة موضوع الاستئناف.