الأحكام

01/02/2001

شورى حكم رقم : 190 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
190/2001
التاريخ
01/02/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
كنعان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب رد اللائحة الجوابية لعدم مخالفة اصول تبادل اللوائح ولورود اللائحة ضمن المهلة المحددة في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يبطل قرار البلدية بصرف الموظف البلدي من الخدمة لعدم مخالفة القانون او وجود تجاوز لحد السلطة او التعسف في استعمال الحق. فالبلدية لم تخالف احكام المادة 47 و50 من نظام موظفي البلدية ويحق لها صرف الموظف البالغ الخامسة والخمسين من العمر إذا بلغت مدة خدمته ثلاثين سنة. وبما انها هي صاحبة الصلاحية في التعيين فتكون صاحبة الصلاحية في الصرف ايضا.