Rulings

State Council 01/02/2001

شورى حكم رقم : 190 /2001

Court
شورى
Number
190/2001
Date
01/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب رد اللائحة الجوابية لعدم مخالفة اصول تبادل اللوائح ولورود اللائحة ضمن المهلة المحددة في المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يبطل قرار البلدية بصرف الموظف البلدي من الخدمة لعدم مخالفة القانون او وجود تجاوز لحد السلطة او التعسف في استعمال الحق. فالبلدية لم تخالف احكام المادة 47 و50 من نظام موظفي البلدية ويحق لها صرف الموظف البالغ الخامسة والخمسين من العمر إذا بلغت مدة خدمته ثلاثين سنة. وبما انها هي صاحبة الصلاحية في التعيين فتكون صاحبة الصلاحية في الصرف ايضا.