23/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 190/2002
- التاريخ
- 23/07/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مرور اكثر من عشر سنوات بين ارتكاب جرم القتل وبين الادعاء يجعل دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن العشري مادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.