Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
190/2002
Date
23/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان مرور اكثر من عشر سنوات بين ارتكاب جرم القتل وبين الادعاء يجعل دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن العشري مادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.