Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2002
- Date
- 23/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان مرور اكثر من عشر سنوات بين ارتكاب جرم القتل وبين الادعاء يجعل دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن العشري مادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.