الأحكام

08/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/1970
التاريخ
08/12/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخلاف في قضايا الجنح بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على توافر او عدم توافر عناصر الجرم يعتبر اختلافا في الوصف القانوني وسببا للتمييز (مادة 117 تنظيم قضائي 1961.

ان تصرف المدعى عليه بالاموال المحجوزة لديه يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 422 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وان الحكم الذي لم يستثبت من العنصر المادي للجرم، وهو وجود الاغراض في حوزة المحجوز لديه، يكون فاقدا الأساس القانوني ومستوجب النقض.