Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
191/1970
Date
08/12/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

ان الخلاف في قضايا الجنح بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على توافر او عدم توافر عناصر الجرم يعتبر اختلافا في الوصف القانوني وسببا للتمييز (مادة 117 تنظيم قضائي 1961.

ان تصرف المدعى عليه بالاموال المحجوزة لديه يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 422 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وان الحكم الذي لم يستثبت من العنصر المادي للجرم، وهو وجود الاغراض في حوزة المحجوز لديه، يكون فاقدا الأساس القانوني ومستوجب النقض.