23/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 191/2002
- التاريخ
- 23/07/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة وتظل اقوال المتهم من انه انتمى الى ميليشيا لحد الى تاريخ معين قائما حتى اثبات العكس ويقتضي بالتالي اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري لانقضاء اكثر من عشر سنوات بين تاريخ الجرم وادعاء النيابة العامة. مادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.