Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
191/2002
Date
23/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة وتظل اقوال المتهم من انه انتمى الى ميليشيا لحد الى تاريخ معين قائما حتى اثبات العكس ويقتضي بالتالي اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري لانقضاء اكثر من عشر سنوات بين تاريخ الجرم وادعاء النيابة العامة. مادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.