Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2002
- Date
- 23/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة وتظل اقوال المتهم من انه انتمى الى ميليشيا لحد الى تاريخ معين قائما حتى اثبات العكس ويقتضي بالتالي اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري لانقضاء اكثر من عشر سنوات بين تاريخ الجرم وادعاء النيابة العامة. مادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.