الأحكام

01/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 191 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
191/2001
التاريخ
01/02/2001
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92

فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولكنه لم يتخل عن استعماله ويتبين هذا من تقرير الخبير. وان سبب اقفال المحل التجاري وعدم اشغاله خارج عن ارادته .